الشيخ محمد إسحاق الفياض
231
منهاج الصالحين
اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة ، وإذا اجتمع النّصف والسدس كانت ستة ، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية ، وان كان الكسران متوافقين بان كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرراً ، ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكرراً من كل منهما كالربع والسدس ، فان مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة والأربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلا منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما ، فإذا كان الامر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون الفريضة مطابقة بحاصل الضرب ، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في الأربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو اثنا عشر ، وإذا اجتمع السدس والثمن ، كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس ، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستة ، وان كان الكسران متباينين ، بان كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ، ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية ، وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثني عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة . ( مسألة 636 ) : إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد ، كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً ، فان الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة ( عدد الزوجات ) في الثمانية مخرج الثمن . وإذا ترك أبوين وأربع زوجات ، كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي